العيني

427

البناية شرح الهداية

ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل ، وإن لم يكن فلوارثه لقيامه مقام الميت . قال : ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو بريء ، لأنه موجب التصرف فيثبت بدون التنصيص عليه . ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين . ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح لأنه مطالب بالخصومة فكان له ولاية الدفع .